ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٧ - الحديث ٢٨
فَطَرَدَهُ.
[الحديث ٢٧]
٢٧عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ.
[الحديث ٢٨]
٢٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ قَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ
و يدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات، و يحتمل أن يكون محرما،
لاشتماله على القصص الكاذبة، مع أنه لا استبعاد في حرمته مطلقا في المسجد إذا كان
لغوا. الحديث السابع و العشرون:
قوله عليه السلام: من أحدث في الكعبة حدثا أي: البول أو الغائط، أو فعل ما يوجب الحد. و على التقديرين إنما يقتل لاستخفافه بالكعبة زادها الله شرفا.
الحديث الثامن و العشرون: ضعيف.
و قال في الشرائع: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك [١]. و ذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٧.